القاضي النعمان المغربي
408
دعائم الإسلام
استخراج ذلك منه ، وقال لا يجوز على رجل قود ولا حد بإقرار بتخويف ولا حبس ( 1 ) ولا ضرب ولا قيد . ( 1421 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة النساء ( 2 ) في الحدود ولا في القود . وكان يقول : شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يفترقوا وينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحد ممن يلقنهم القول ، فهذا إنما يكون شهادة الصبيان لطخا مع القسامة . ( 1422 ) وعن علي ( ع ) أنه أتى ( 3 ) برجل سمع وهو يتواعده بالقتل فقال : دعوه ، فإن قتلني فالحكم فيه لولي الدم . ( 1423 ) وعن علي ( ع ) ( 4 ) أنه قال في رجل يقتل المرأة عمدا : يخير أولياء المرأة بين أن يقتلوا الرجل ويعطوه أولياءه نصف ديته ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك . ( 1424 ) وعن أبي عبد الله ( ع ) ( 5 ) : وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به ، وليس عليها ولا أحد بسببها أكثر من أن تقتل . قال أبو عبد الله : والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجحت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل . لو أن أحدا قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ، وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار ، وفي الأربع مائتا دينار لأنها لما جاوزت الثلث من الدية ( 6 ) كان في كل أصبع خمسون دينارا . لان
--> ( 1 ) ط ، ولا بحبس . ( 2 ) حش ى ، من مختصر المصنف ، وإذا كانت الجناية عمدا لم يجز فيها إلا شهادة عدلين ، فإن كانت خطأ جاز فيها شهادة رجل وامرأتين ، وشهادة شاهد واحد ويمين . ( 3 ) س - أوتى . ع ، د ، ز ، أتى . ( 4 ) ز ، ع ، ى - وعن علي وأبي عبد الله ص ، أنهما قالا إلخ . ( 5 ) حذر ، ى ، ع . ( 6 ) ط - لما ورث ثلث الدية كان إلخ .